← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#650 ☰ باب كيف الاستطاعة إلى الحج
A− A+

661 وَرُوِيَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ لِشَيْخٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحْجُجْ : " إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْكَ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ جَهَّزَ مَنْ هُوَ بِهَذِهِ الْحَالِ رَجُلًا فَحَجَّ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَتْ لَهُ حَالٌ يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى الْمَرْكَبِ لِلْحَجِّ ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَحُجَّ لَمْ تُجْزِ تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْهُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَاتَ ، أَوْ صَارَ إِلَى حَالٍ لَا يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى الْحَجِّ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ إِذَا بَلَغَ تِلْكَ الْحَالَ أَوْ مَاتَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْزِي عَنْهُ حَجُّ غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ لَا يَجِدَ السَّبِيلَ , فَإِذَا وَجَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَكَانَ مِمَّنْ فُرِضَ عَلَيْهِ بِبَدَنِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ تِلْكَ الْحَالَ , وَمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حَجٍّ فِي نَذْرٍ وَتَبَرُّرٍ ، فَهُوَ مِثْلُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ , يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيَحُجُّهُ عَنْهُ غَيْرُهُ , إِذَا جَازَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتَهُ جَازَ ذَلِكَ فِيمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ .

السند · الإسناد بالترتيب
جعفر بن محمد←أبيه←علي بن أبي طالب