738 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ° ، عَنْ مُجَاهِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " يُلَبِي الْمُعْتَمِرُ حِينَ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ ، مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا اخْتِلَافَ أَنَّ حَدَّ مَدْخَلِ الطَّوَافِ مِنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ ، وَأَنَّ إكْمَالَ الطَّوَافِ إلَيْهِ , وَأُحِبُّ اسْتِلَامَهُ حِينَ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الطَّوَافَ ، فَإِنْ دَخَلَ الطَّوَافَ فِي مَوْضِعٍ ، فَلَمْ يُحَاذِ بِالرُّكْنِ ، لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ ، وَإِنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِيَدِهِ مِنْ مَوْضِعٍ ، فَلَمْ يُحَاذِ الرُّكْنَ ، لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ عَلَى الْبَدَنِ كُلِّهِ لَا عَلَى بَعْضِ الْبَدَنِ دُونَ بَعْضٍ , وَإِذَا حَاذَى الشَّيْءَ مِنَ الرُّكْنِ بِبَدَنِهِ كُلِّهِ ، اعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ ، وَكَذَلِكَ إذَا حَاذَى بِشَيْءٍ مِنَ الرُّكْنِ فِي السَّابِعِ ، فَقَدْ أَكْمَلَ الطَّوَافَ , وَإِنْ قَطَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاذِي بِشَيْءٍ مِنَ الرُّكْنِ ، وَإِنِ اسْتَلَمَهُ , فَلَمْ يُكْمِلْ ذَلِكَ الطَّوَافَ . بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ