808 أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ " يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ وَالظِّبَاءِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : بِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا هَذَا ، وَلَوْ جَازَ إذَا تَحَوَّلَتْ حَالُ الصَّيْدِ عَنِ التَّوَحُّشِ إلَى الِاسْتِئْنَاسِ ، أَنْ يَصِيرَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْإِنْسِيِّ ، جَازَ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُهُ ، وَأَنْ يُضَحِّيَ بِهِ ، وَيَجْزِي بِهِ مَا قَتَلَ مِنَ الصَّيْدِ ، وَجَازَ إذَا تَوَحَّشَ الْإِنْسِيُّ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالشَّاءِ ، أَنْ يَكُونَ صَيْدًا يَجْزِيهِ الْمُحْرِمُ لَوْ ذَبَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ ، وَلَا يُضَحِّي بِهِ ، وَلَا يَجْزِي بِهِ غَيْرَهُ , وَلَكِنَّ كُلَّ هَذَا عَلَى أَصْلِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا اشْتَرَكَ الْوَحْشِيُّ فِي الْوَلَدِ أَوِ الْفَرْخِ لَمْ يَجُزْ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ كُلَّهُ كَامِلًا ، وَأَيَّ أَبَوَيَّ الْوَلَدِ وَالْفَرْخِ ، كَانَ أُمًّا أَوْ أَبًا ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ أَتَانًا أَهْلِيَّةً أَوْ حِمَارٌ أَهْلِيٌّ أَتَانًا وَحْشِيَّةً فَتَلِدُ ، أَوْ يَعْقُوبُ دَجَاجَةً ، أَوْ دِيكٌ يَعْقُوبَةَ فَتَبِيضُ ، أَوْ تُفْرِخُ ، فَكُلُّ هَذَا إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ فَدَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْمُحَرَّمَ مِنْهُ عَلَى الْمُحْرِمِ ، يَخْتَلِطُ بِالْحَلَالِ لَهُ لَا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ ، وَكُلُّ حَرَامٍ اخْتَلَطَ بِحَلَالٍ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْهُ حُرِّمَ ، كَاخْتِلَاطِ الْخَمْرِ بِالْمَأْكُولِ ، وَمَا أَشْبَهُ هَذَا , وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى قَاتِلٍ شَيْءٌ مِنْ هَذَا أَخَلَطَهُ وَحْشِيٌّ ، أَوْ لَمْ يَخْلِطْهُ ، أَوْ مَا قَتَلَ مِنْهُ وَحْشِيٌّ أَوْ إنْسِيٌّ فَدَاهُ احْتِيَاطًا ، وَلَمْ يَجِبْ فِدَاؤُهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ قَتَلَ وَحْشِيًّا ، أَوْ مَا خَالَطَهُ وَحْشِيٌّ ، أَوْ كَسَرَ بَيْضَ وَحْشِيٍّ ، أَوْ مَا خَالَطَهُ وَحْشِيٌّ .