810 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ يَلْبَسُ خُفَّيْنِ ، وَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إلَى لُبْسِ شَيْءٍ غَيْرِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ لَبِسَهُ وَافْتَدَى , وَالْفِدْيَةُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ نَسْكُ شَاةٍ ، أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْخِمَارَ ، وَالْخُفَّيْنِ وَلَا تَقْطَعُهُمَا ، وَالسَّرَاوِيلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَالدِّرْعَ ، وَالْقَمِيصَ ، وَالْقَبَاءَ ، وَحَرَمَهَا مِنْ لُبْسِهَا فِي وَجْهِهَا ، فَلَا تُخَمِّرُ وَجْهَهَا ، وَتُخَمِّرُ رَأْسَهَا ، فَإِنْ خَمَّرَتْ وَجْهَهَا عَامِدَةً افْتَدَتْ ، وَإِنْ خَمَّرَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ عَامِدًا افْتَدَى ، وَلَهُ أَنْ يُخَمِّرَ وَجْهَهُ ، وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَافِيَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهَا تَسْتَتِرُ بِهِ ، وَتُجَافِيَ الْخِمَارَ ، ثُمَّ تَسْدُلَهُ عَلَى وَجْهِهَا ، لَا يَمَسُّ وَجْهَهَا ، وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْمِنْطَقَةَ لِلدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، فَوْقَ الثِّيَابِ وَتَحْتَهَا . قَالَ : وَإِنْ لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ مَا لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَلْبَسَاهُ نَاسِيَيْنِ ، أَوْ تَطَيَّبَا نَاسِيَيْنِ لِإِحْرَامِهِمَا ، أَوْ جَاهِلَيْنِ لِمَا عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ غَسَلَا الطِّيبَ ، وَنَزَعَا الثِّيَابَ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا .