← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#835 2 : 224 ☰ الصلاة عند الإحرام
A− A+

819 أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ° ، وَسَعِيدٌ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " يُلَبِي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ ، مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ " .

قَالَ : وَسَوَاءٌ فِي التَّلْبِيَةِ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ ، أَوِ الْمِيقَاتِ ، أَوْ دُونَهُ ، أَوِ الْمَكِّيُّ ، أَوْ غَيْرُهُ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد