852 أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، " أَمَرَ بِوَسَخٍ فِي ظَهْرِهِ ، فَحُكَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ " .
غَسْلُ الْمُحْرِمِ جَسَدَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُدَلِّكَ الْمُحْرِمُ جَسَدَهُ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَيَحُكَّهُ حَتَّى يُدْمِيَهُ إنْ شَاءَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ ، وَأُحِبُّ إذَا حَكَّهُمَا أَنْ يَحُكَّهُمَا بِبُطُونِ أَنَامِلِهِ ، لِئَلَّا يَقْطَعَ الشَّعْرَ ، وَإِنْ حَكَّهُمَا أَوْ مَسَّهُمَا ، فَخَرَجَ فِي يَدَيْهِ مِنْ شَعْرِهِمَا ، أَوْ شَعْرِ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ ، أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَفْتَدِيَ احْتِيَاطًا ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الشَّعْرُ سَاقِطًا فِي الرَّأْسِ ، وَاللِّحْيَةِ ، فَإِذَا مَسَّهُ تَبِعَهُ , وَالْفِدْيَةُ فِي الشَّعْرَةِ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِنْطَةٍ ، يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ مُدَّانِ عَلَى مِسْكِينَيْنِ ، وَفِي الثَّلَاثِ فَصَاعِدًا دَمٌ ، وَلَا يُجَاوِزُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ ، وَإِنْ كَثُرَ دَمٌ .