939 أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ° ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° عَلَيْهِمَا السَّلامُ ، قَالَ : " رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ "
976 وَرَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ " قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَذِنَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالرَّهْنِ فِي الدَّيْنِ , وَالدَّيْنُ حَقٌّ لَازِمٌ فَكُلُّ حَقٍّ مِمَّا يَمْلِكُ أَوْ لَزِمَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ جَازَ الرَّهْنُ فِيهِ , وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ فِيمَا لَا يَلْزَمُ . فَلَوِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَأَنْكَرَهُ وَصَالَحَهُ وَرَهَنَهُ بِهِ رَهْنًا كَانَ الرَّهْنُ مَفْسُوخًا ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ , وَلَوْ قَالَ أَرْهَنُكَ دَارِي عَلَى شَيْءٍ إذَا دَايَنْتَنِي بِهِ أَوْ بَايَعْتَنِي ، ثُمَّ دَايَنَهُ أَوْ بَايَعَهُ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا ، لِأَنَّ الرَّهْنَ كَانَ , وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ حَقٌّ , وَإِذْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فِيمَا كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الْحَقِّ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ إلَّا بَعْدَ لُزُومِ الْحَقِّ أَوْ مَعَهُ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَقٌّ فَلَا رَهْنَ .