214 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ° ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ ° ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ " . قُلْنَا : الأَوَّلُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ ، وَالثَّانِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد — 5 الطرق
◈ المدار: حماد بن زيد بن درهم · ×5
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة