5248 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ° ، قَالَ : نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ ° ، قَالَ : نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، وَحَفْصَةَ ° ، أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُلَيْحٍ إِلا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن العباس المؤدب وهو صدوق حسن الحديث ، وفليح بن سليمان الأسلمي وهو صدوق كثير الخطأ
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن العباس المؤدب وهو صدوق حسن الحديث ، وفليح بن سليمان الأسلمي وهو صدوق كثير الخطأ
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: نافع · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة