236 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُفَرِّجٍ الْبَلَدِيُّ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُهْبَانَ ° ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ يَكُنْ شَيْءٌ يُطْلَبُ بِهِ الدَّوَاءُ ، وَيَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ ، فَاحْتَجِمُوا فِي سَبْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ ، إِلا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَلا عَنْ عُمَرَ ، إِلا عُمَرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ