514 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَبُو حَفْصٍ الْبَصْرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الشَّامِيُّ ° ، حَدَّثَنَا سَلامُ أَبُو الْمُنْذِرِ ° ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ° ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنْتُ فِي غَنَمٍ لآلِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : " يَا غُلامُ ، عِنْدَكَ لَبَنٌ ؟ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ قَالَ : فَهَلْ عِنْدَكَ شَاةٌ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَتَيْتُهُ بِشَاةٍ شَطُورٍ ، قَالَ سَلامٌ : وَالشَّطُورُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ضَرْعٌ ، فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ الضَّرْعِ ، وَمَا كَانَ لَهَا ضَرْعٌ ، فَإِذَا الضَّرْعُ حَافِلٌ مَمْلُوءٌ لَبَنًا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَخْرَةٍ مَنْقُورَةٍ ، فَحَلَبَ ، ثُمَّ سَقَى أَبَا بَكْرِ وَسَقَانِي ، ثُمَّ قَالَ لِلْضَرْعِ : اقْلُصْ فَقَلَصَ ، فَرَجَعَ كَمَا كَانَ ، فَأَنَا رَأَيْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي ، فَمَسَحَ رَأْسِي ، وَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ ، فَإِنَّكَ غُلامٌ مُعَلَّمٌ ، فَأَسْلَمْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ عَلَى حِرَاءَ إِذْ أنزلت عَلَيْهِ سُورَةُ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَأَخَذْتُهَا ، وَإِنَّهَا رَطْبَةٌ مِنْ فِيهِ ، فَأَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً وَأَخَذْتُ بَقِيَّةَ الْقُرْآنِ مِنْ أَصْحَابِهِ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلامٍ ، إِلا إِبْرَاهِيمُ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات وصدوقيين عدا عمر بن عبد الرحمن السلمي وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد