12847 حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ° , ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ° ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ° , عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ° , قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ° : " نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النِّسَاءِ إِلا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ , قَالَ : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ سورة الأحزاب آية 50ـ52 , وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الإِسْلامِ , قَالَ : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ سورة المائدة آية 5 , يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ إِلَى قَوْلِهِ الْمُؤْمِنِينَ سورة الأحزاب آية 50 , وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ , وَقَدْ نَكَحَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةً , وَنَكَحَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ نَصْرَانِيَّةً , فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَدِيدًا , حَتَّى هَمَّ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِمَا , فَقَالُوا : نَحْنُ نُطَلِّقُ , وَلا تَغْضَبُ , فَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ حَلَّ طَلاقُهُنَّ لَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ , وَلَكِنْ لَنَنْزِعُهُنَّ صُفْرَةً قُمَاةً "