20553 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ° ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي ° وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ ° حَدَّثَتْهَا ، " أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقُدُومِ وَهُوَ جَبَلٌ أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ ، وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا ، فَفَعَلَتْ ، وَأَمَرَهَا أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ مَحِلَّهُ "