21054 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذّيْفَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ° ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ إِلا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا ، فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ تَطَأُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْبَقَرِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا ، فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ تَطَأُهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْغَنَمِ ، إِذَا لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا ، فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ ، فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَأُهُ بِأَظْلافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ، وَلا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْكَنْزِ ، فَيُمَثَّلُ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ ، فَلا يَجِدُ شَيْئًا ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي فِيهِ " . رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُرْسَلا