6310 فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ بَيْتَ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذَ الْغُلامُ تَمْرَةً ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : " إِنَّ الصَّدَقَةً لا تَحِلُّ لَنَا "
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات عدا محمد بن عمرو الحراني وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد