6701 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ ° ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ° ، ثنا هَمَّامٌ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنْ سَمُرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن يحيى البصري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد