6784 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ طَارِقٍ الْوَابِشِيُّ ° ، ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ ° ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ ° ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنْ سَمُرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْبَيِّعَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد فيه متهم بالوضع وهو يوسف بن عطية الصفار
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: يوسف بن عطية بن باب · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة