2144 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَبَّانَ ° ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ° ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ° ، عَنْ مَكْحُولٍ ° ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَنَهَى عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنَّ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ بُعْدَ يَوْمَيْنِ إِلا وَمَعَهَا زَوْجٌ أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، وَأَنْ يَرْحَلَ الرَّحْلُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى "