611 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ° ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، قَالَ : إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , أَلا لا يَتَوَلَّنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ , وَلا يَدَّعِيَنَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ , مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , أَلا لا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِهَا ، إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِلا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : " وَهَلْ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا إِلا الطَّعَامُ ، أَلا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ , وَالْمَنِيحَةَ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ "
ابْنُ جَابِرٍ , عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ