1114 ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ° ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ° ، ثنا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ° ، عَنْ أَخِيهِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَضَى نُسُكَهُ ، وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ الشيخ : وَلِبَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتُ أَحَادِيثُ ، وَلَمْ أَرَ لَهُ رِوَايَةً إِلا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَمِّهِ ، وَمُوسَى أَضْعَفُ مِنْهُ . قَالَ الشيخ : وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي هُوَ : " من قَضَى نُسُكَهُ " الْبَلاءُ فِيهِ مِنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَيْضًا ، لَيْسَ مِنْ بَكَّارٍ ، وَمُوسَى قَدْ يُقْبَلُ بِأَخِيهِ ، يَرْوِي عَنْ أَخِيهِ أَبَدًا الأَحَادِيثَ ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَيُقَالُ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَمْ يَلْقَ جَابِرًا ، فَإِذَا كَانَتْ صُورَةُ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا وَصَفْتُ ، فَالأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا عَنْ عَمِّهِ الْبَلاءُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهِ ، فَبَكَّارُ هَذَا لا يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ ، لأَنِي لم أَجِدْ لَهُ شَيْئًا أَنْكَرَ مِمَّا ذَكَرْتُ ، وَهُوَ إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ عَمِّهِ مُوسَى ، فَالْبَلاءُ مِنْ عَمِّهِ لا مِنْهُ