224 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ° ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ° ، حَدَّثَنَا عَمِّي ° ، حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بَكِيرٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ الْجِهَادُ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَلا تَخْرُجْ إِلا بِإِذْنِ أَبَوَيْكَ " . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ عَمِّهِ غَيْرُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ نَافِعًا
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد