2280 أنا ابْنُ مُكْرَمٍ ° ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ° ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ° ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ° عَنِ الصَّلاةِ وَمَوَاقِيتِهَا ، فقال : كان ابن عباس ° ، يَقُولُ : وَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ شُعَاعَ الشَّمْسِ ، فَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا حَتَّى يَطْلُعَ شُعَاعَ الشَّمْسِ فَلا يُصَلِّي حَتَّى يَطْلُعَ وَتَذْهَبَ قُرُونُهَا فَقَدْ أَدْلَجَ ، ثُمَّ عَرَّسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسِ أَوْ بَعْضُهَا ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتْ وَهِيَ صَلاةُ الْوُسْطَى ، وَوَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسِ إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ أَيْ وَقْتُ مَا صَلَّيْتَ ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرِّ الشَّمْسُ وَهِيَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ فَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا حَتَّى تَغِيبَ فَلا يُصَلِّهَا مَتَى تَغِيبُ ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَيْ سَاعَةُ مَا صَلَّيْتَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ، وَالْوِتْرُ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تَسُودُ الْعَتْمَةُ إِلَى صَلاةِ الْفَجْرِ وَالتَّسْلِيمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ مِنَ الْوِتْرِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوِتْرِ رَكْعَةٌ ، وَالتَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا قُمْتَ فَكَبِّرْ ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ ، وَإِذَا تَشَهَّدْتَ فَقُلْ : " التَّحِيَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَتَحْمِدُ رَبِّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وُتُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَتَدْعُو لآخِرَتِكَ وَدُنْيَاكَ ، فَأَمَّا صَلاةُ التَّطَوُّعُ فَسَلِّمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَمَّا صَلاةُ الْمُسَافِرِ فَرَكْعَتَيْنِ إِلا صَلاةَ الْمَغْرِبِ ، وَتُصَلِّي قَبْلَ الْفَرِيضَةَ وَبَعْدَهَا مَا شِئْتَ إِلا بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَيْسَ بَعْدَهُمَا صَلاةٌ فِي سَفَرٍ وَلا حَضَرٍ