2768 ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَذْرَمِيُّ ° ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ° ، عَنْ عَمِّهِ ° : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : " إِذَا خَرَجْتَ مُصَدِّقًا فَلا تَأْخُذِ الشَّافِعَ وَلا الرِّبَا وَلا حَرَزَةَ الرَّجُلِ ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا وَخُذِ الثَّنِيَّةَ وَالْجَذَعَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ وَسَطٌ مِنَ الْغَنَمِ " . قال داود : الشافع : التي معها ولدها ، وحرزة الرجل : الشاة التي يجمها صاحبها . قال الشيح : وهذا منكر بهذا الإسناد لا أعلم يرويه ، عن ابن أبي ذئب غير داود بن عطاء

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد