3034 ثَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ° ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ° ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ° ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ " زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَعَنِ الأَوْعِيَةِ ، وَأَنْ تُحَبَسَ لُحُومُ الأُضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ ، فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ فَاحْبِسُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ "
قَالَ ابْن عَدِيٍّ : وَرَبِيعَةُ بْنِ النَّابِغَةِ مَا أُنْكِرُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلا يُنْكَرُ مِنْ هَذَا شَيْئٌ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جِدْعَانَ .