346 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ° ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ "
قال الشيخ : وإبراهيم بن أبي يحيى ذكرت من أحاديثه طرفا ، روى عنه ابن جريج ، والثوري ، وعباد بن منصور ، ومندل ، ويحيى بن أيوب ، وهؤلاء أقدم موت منه وأكبر سنا ، وله أحاديث كثيرة ، وله كتاب الموطأ ، أضعاف موطأ مالك ، ونسخا كثيرة ، وهذا الذي قاله ابن سعيد كما قال ، وقد نظرت أنا في أحاديثه ، وسجرتها وفتشت الكل منها فليس فيها حديث منكر ، وإنما يروي المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه ، أو من قبل من يروي إبراهيم عنه ، وكأنه أتى من قبل شيخه لا من قبله ، وهو في جملة من يكتب حديثه وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما .