3942 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الشَّطَوِيُّ ° ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ° ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، عَنْ يُونُسَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا "
قَالَ الشَّيْخ : وهذا قد زل فيه سفيان بْن وكيع ، أو لقن أو تعمد حيث ، قَالَ : ثَنَا ابْن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، وكان هذا الطريق أسهل عليه ، وإنما يرويه ابْن وهب هذا ، عن ابْن لَهِيعَة ، وجابر بْن إسماعيل الحضرمي ، عن عقيل ، عن الزهري .
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد