6196 قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى الْحَنَّاطُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَجَعَلَ يَعُدُّ
السند · الإسناد بالترتيب
عمرو بن علي←وكيع←عيسى الحناط←الشعبي←أصحاب