7299 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاءِ الْكُوفِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ° ، قَالا : ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَنَّائِيِّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ° ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا زَوْجًا آخَرَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ، قَالَ : " لا حَتَّى يَكُونَ الآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا " . وَلا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد