7481 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلاثٌ لا يَمِينَ فِيهَا وَثَلاثٌ مَلْعُونٌ فِيهِنَّ فَأَمَّا الثَّلاثُ الَّتِي لا يَمِينَ فِيهَا فَلا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَأَمَّا الثَّلاثُ الْمَلْعُونُ فِيهِنَّ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالْمَلْعُونُ مَنْ لَعَنَ أَبَوَيْهِ ، وَالْمَلْعُونُ مَنْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الأَرْضِ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد