8474 ثنا أَبُو قُصِيٍّ ° بِدِمَشْقَ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، ثنا الزَّهْرِيُّ ° ، ثنا عُرْوَةُ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° " جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا جَالِسَةٌ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ وَطَلَّقَنِي وَبَتَّ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، وَأَخَذْتُ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَتْ : فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَلَبِيدٌ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلا تَنْهَيَنَّ هَذِهِ فِيمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، قَالَتْ : وَلا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمَ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ تَرْجِعِينَ إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ بَعْدُ " ، وَقَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ سورة الطلاق آية 1 ، فَلَمْ يَكُنِ النَّاسُ يَرَوْنَ الطَّلاقَ لِلْعِدَّةِ حَتَّى سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلاقِ طَلَّقَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ، وَأَخْبَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ : " لِيُرَاجِعَنَّ عَبْدُ اللَّهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَدْ مَضَى مِنْ طَلاقِهَا تَطْلِيقَةٌ ، قال : وهذا عن الزَّهْرِيّ لا يرويه غير الموقري عَنْهُ ، وكانت عَائِشَة حكت طلاق ابْن عُمَر ، عن عُمَر فصار الحديث عن عَائِشَة ، عن ابْن عُمَر ، وهذا لا يرويه على هذا النسق غير الموقري عن الزهري