54 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، ثَنَا سَيَّارٌ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّخْتِيَانِيَّ ، يَقُولُ : " لا يُقْبَلُ لِرَجُلٍ حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعِفَّةُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، وَالتَّجَاوُزُ عَمَّا يَكُونُ مِنْهُمْ "
السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق بن إبراهيم←عبد الله بن أبي زياد←سيار←عبيد الله بن شميط←السختياني