← مسند الشافعي
مسند الشافعي
#246 مقبول 263 ☰ ومن كتاب إيجاب الجمعة
A− A+

246 أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ° عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ° ، " أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ لِلْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ خِلافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأُذِّنَ بِهِ " ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ ، وَيَقُولُ : أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة