← مسند الشافعي
مسند الشافعي
#392 421 ☰ ومن كتاب الزكاة
A− A+

392 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° " كَانَ لا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلا التَّمْرَ ، إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد