392 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° " كَانَ لا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلا التَّمْرَ ، إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا "