614 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ° ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، قَالَ : فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ قَلَّبَهَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي ، أَوْ حَتَّى تَأْتِيَ خَازِنَتِي مِنَ الْغَابَةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا شَكَكْتُ ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ، فَقَالَ عُمَرُ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ لا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحًا لا شَكَّ فِيهِ ، ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حِفْظًا ، فَشَكَكْتُ فِي خَازِنَتِي أَوْ خَازِنِي ، وَغَيْرِي يَقُولُ عَنْهُ : خَازِنِي أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي ، قَالَ : فَحَفِظْتُ ، لا شَكَّ فِيهِ