1636 635 حَدَّثَنَا سَلامٌ ° ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ° ، أَنَّ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ لِعَمَّارٍ : أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ ، فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ ، رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ فَيُقْتَلُ "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد