936 3 حَدَّثَنَا هِشَامٌ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا أبو داود الطيالسي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: سليمان بن داود بن الجارود · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة