وَبِهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلِتُنْكَحَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " . حَبِيبٌ ، قَالَ مَالِكٌ : تَقُولُ لا أَتَزَوَّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ فُلانَةً
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا أحمد بن أبي الموت المكي وهو مقبول
شجرة الإسناد