وَبِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " . قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : التَّأْبِيرُ أَنْ يُؤْخَذَ طَلْعٌ مِنَ النَّخْلِ الذَّكَرَ فَيُجْعَلُ فِي الإِنَاثِ مِنَ النَّخْلِ ، وَيُقَالُ لَهُ : التَّلْقِيحُ
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا أحمد بن أبي الموت المكي وهو مقبول
شجرة الإسناد