305 وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْمَعْرُورِ ° , عَنْ عُمَرَ ° : " مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا قَتْلُهُ " . فَقَالَ : يَرْوِيهِ وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ , وَاخْتُلِفَ عَنْهُ . فَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ , عَنْ وَاصِلٍ , عَنِ الْمَعْرُورِ , عَنْ عُمَرَ . وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ , رَوَاهُ عَنْ وَاصِلٍ , عَنِ ابْنِهِ الْمَعْرُورِ , عَنِ الْمَعْرُورِ , عَنْ عُمَرَ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ أَصَحُّ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد