74 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الزِّيَادِيُّ ° ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَاسِطِيُّ ° الْعَطَّارُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنِ بْنِ عُمَارَةَ ° ، عَنْ حَفْصٍ ° ، يَعْنِي ابْنَ جُمَيْعٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ صَلاةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلاةِ الْمَغْرِبِ ، بِهَا يَفْتَحُ الْعَبْدُ لَيْلَهُ وَيَخْتِمُ بِهَا نَهَارَهُ ، لَمْ يُحِطْهَا عَنْ مُسَافِرٍ وَلا مُقِيمٍ ، مَنْ صَلاهَا وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُكَلِّمَ جَلِيسًا كُتِبَتْ فِي عِلِّيِّينَ أَوْ رُفِعَتْ فِي عِلِّيِّينَ ، - شَكَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ - ، فَإِنْ صَلاهَا وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُكَلِّمَ جَلِيسًا بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ قَصْرَيْنِ بَيْنَ مُكَلِّلَيْنِ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْجَنَّاتِ مَا لا يَعْلَمُ عَلِمَهُ إِلا هُوَ ، وَإِنْ صَلاهَا وَصَلَّى بَعْدَهَا سِتًّا مِنْ غَيْرِ أَنَّ يُكَلِّمَ جَلِيسًا غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ أَرْبَعِينَ عَامًا "