حَدَّثَنَا أَبِي ° رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ ° ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ لِطَعَامٍ ، وَلا لِغَيْرِهِ " , قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ هَذَا هُوَ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ ، وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَسْخٌ ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ مَعْنًى ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الأَلْفَاظُ ، فَقَوْلُهُ : " لا يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ لِطَعَامٍ وَلا غَيْرِهِ إِذْ وَجَبَتِ الصَّلاةُ ، لَمْ يَبْدَأْ بِسِوَاهَا . وَأَمَّا حَدِيثُ " إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ " ، إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُبْقًى ، وَأَنَّ الصَّلاةَ غَيْرُ فَائِتَةٍ ، لا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ مَعَ فَوَاتِ الصَّلاةِ