حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ بُجَيْرٍ الْقَاضِي ° ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : نا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ° ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ° ، عَنْ أُمِّ الْهُزَيْلِ ° ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ° ، قَالَتْ : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا " , قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ وَجْهُهُ عِنْدِي النَّسْخُ الأَوَّلِ ، وَالأَوَّلُ فَعَلَى حَظْرِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا " ، رُخْصَةً أَنْ تَتْبَعَ الْمَرْأَةَ الْمُصَابَةُ لِلْجَنَازَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ ، وَقَالَ يَزِيدُ أَيْضًا : " حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةَ رَجُلٍ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ لِيُصَلَّى عَلَيْهَا ، أَبْصَرَ امْرَأَةً ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقِيلَ : هِيَ أُخْتُ الْمَيِّتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهَا : ارْجِعِي " ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَوَارَتْ . وَقَالَ أَيْضًا لامْرَأَةٍ أُخْرَى : " ارْجِعِي ، وَإِلا رَجَعْتُ " ، وَأَحْسَنُ حَالاتِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَنَازَةِ ، أَنَّهَا لا تُؤْجَرُ فِي حُضُورِهَا