52 حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : " لا يَجُوزُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ , وَإِذْا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَمْ يَتِمَّ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو عيسى←عبد الوهاب←أبو مسعود←سفيان بن عيينة←عمرو بن دينار