وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ حَارَ عَلَيْهِ " ، وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ : لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلا بِالْفِسْقِ وَلا يَرْمِيهُ بِالْكُفْرِ إِلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ ، وَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلا حَارَ عَلَيْهِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ° ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ° ، حَدَّثَنِي أَبِي ° ، ثَنَا أَبِي ° ، ثَنَا حُسَيْنٌ ° نَحْوَهُ