أَصْلٌ رَابِعٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° , عَنْ نَافِعٍ ° , عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ° ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِيَحْضُرَ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، فَقَالَ أَبَانُ ° : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ° ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ بَابٌ مُخَرَّجٌ أَكْثَرُهَا فِي الصَّحِيحِ وَتُعَارِضُهَا هَذِهِ الأَخْبَارُ