أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ° , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ° ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ° أَنَّهُ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةُ خَزٍّ لَمْ يُرَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ ، أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَدْ أَسْنَدَ شُعْبَةُ عَنْ هَذَا الشَّيْخِ حَدِيثَيْنِ ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ رَاوِيًا غَيْرَ شُعْبَةَ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ نَسَبٌ وَلا قَرَابَةٌ ، فَإِنَّ هَذَا بَصْرِيٌّ وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حِجَازِيُّ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ شُعْبَةُ بِالرِّوَايَةِ عَنْ زُهَاءَ ثَلاثِينَ شَيْخًا مِنْ شُيُوخِهِ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ قَدْ تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ ، عَنْ شُيُوخٍ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُهُ ، فَقَدْ جَعَلْتُ هَذَا الْقَدْرَ مِثَالا لِلْجَمَاعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ