حَدَّثَنَا الإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ° قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ التَّمَّارُ ° ، قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ° ، قَالَ : ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° , عَنْ عُرْوَةَ ° , عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِلا تَرَكَهُ " . هَذَا إِسْنَادٌ تَدَاوَلَهُ الأَئِمَّةُ وَالثِّقَاتُ ، وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا ، وَلَقَدْ جَهِدْتُ جَهْدِي أَنْ أَقِفَ عَلَى الْوَاهِمِ فِيهِ مَنْ هُوَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ إِلا أَنَّ أَكْبَرَ الظَّنِّ عَلَى ابْنِ حَيَّانَ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ صَدُوقٌ مَقْبُولٌ وَمِنْهُ مَا