10055 عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ° ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ لِلْوَلَيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، والْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلا يَجُوزُ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال الشيخين
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عبد الرزاق بن همام بن نافع · ×3
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة