14716 عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي الْجَائِحَةِ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانَهِ "
السند · الإسناد بالترتيب
الثوري
14716 عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي الْجَائِحَةِ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانَهِ "