4535 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ " لا بَأْسَ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، شَفَعَ بِرَكْعَةٍ إِلَى وِتْرِهِ ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلاتِهِ " ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ ذَلِكَ
السند · الإسناد بالترتيب
معمر←أيوب←ابن سيرين